السيد مرتضى العسكري

275

معالم المدرستين

سور القرآن أو فضائل بلاد الثغور واعترفوا ببعض ما وضعوا ومع ذلك انتشرت في كتب التفسير وغيرها ونرى أيضا ان الأحاديث التي وضعت تأييدا للخليفة عمر في نهيه عن المتعتين من هذا القبيل وخاصة ما روى في نهي الرسول عن متعة النساء نراها وضعت بعد عهد ابن الزبير وقبل عصر التدوين اي في أخريات القرن الأول وأوائل القرن الثاني وتسابق في تبرير فعل الخليفة الثاني الصلحاء : فوضع أحدهم حديثا في أن الرسول نهى عن متعة النساء في غزوة خيبر وآخر روى أنه أباحها وحرمها في عمرة القضية وثالث ان ذلك كان في فتح مكة ورابع رواها في أوطاس وخامس في تبوك وسادس في حجة الوداع 1 وهكذا كل واحد أراد أن يقول إن الإباحة والتحريم وقعا معا في مكان وزمان خاص وعلى عهد رسول الله ولهذا حرمها الخليفة وهكذا تناقضت الأحاديث فبحث العلماء عن مخرج لهذا التناقض فلم يروا عذرا الا في ما فيه انتقاص للشرع الاسلامي فتقولوه وتمسكوا به وإن كان فيه افتراء على الشرع ، فقالوا : إن هذا الحكم أبيح مرتين ، ونسخ مرتين وقالوا أبيح ونسخ أكثر من ذلك إلى سبع مرات ، لم يكترثوا بتوهين الاسلام ما دام في ذلك المحافظة على القول بصحة الأحاديث التي التزموا بصحتها ، وقد انتفع علماء مدرسة الخلفاء بتلكم الأحاديث في تأييد تحريم نكاح المتعة ، مثل ما وقع ليحيى بن أكثم 2 والمأمون في أوائل القرن الثالث الهجري كما رواه ابن خلكان عن محمد بن منصور . قال : كنا مع المأمون في طريق الشام . فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء : بكرا غدا إليه ، فان رأيتما للقول وجها فقولا ، وإلا فاسكتا إلى أن أدخل ، قال : فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) وعلى عهد أبى بكر ( رض ) وأنا أنهى عنهما ! ومن أنت يا جعل

--> ( 1 ) هكذا سلسلها ابن حجر في فتح الباري 11 / 73 . 2 ) أبو محمد يحيى بن أكثم المروزي من ولد أكثم بن صيفي التميمي الأسيدي ولاه المتوكل على قضاء القضاة وتدبير أهل مملكته كان يرمى بعمل قوم لوط . وقال فيه الشاعر : متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها * وقاضي قضاة المسلمين يلوط وقال غيره : قاض يرى الحد في الزناء ولا * يرى على من يلوط من بأس مات بالربذة في رجوعه من الحج إلى العراق سنة 142 ه‍ . وفيات الأعيان 5 / 197 - 213 .